[١١٢] من قال: هو عند السلطان
١٩٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان.
١٩٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن (جبير) (١) في المختلعة قال: إن كانت (ناشزًا) (٢) أمره السلطان أن يخلع.
[١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق
١٩٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين وابن (مسعود) (١) يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها (٢).
١٩٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي فضالة (١) عن علي بن أبي
⦗٢٨٢⦘
(طلحة) (٢) عن (أبي عون الأعور) (٣) عن أبي الدرداء (قال) (٤): للمختلعة طلاق ما دامت في العدة (٥)
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (المسيب)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٤٦٣ و٥/ ٧١، والدر المنثور ٢/ ٥٢٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٥١.
(٢) في [هـ]: (ناشزة).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (سيرين)، وفي [س]: (كثيرين)، وانظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٢١٨، والمحلى ١٠/ ٢٣٩.
(٢) منقطع؛ يحيى لا يروي عنهما.
(١) هو فرج بن فضالة، انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ١٩٦)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٣/ ٢١٨).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (طالب)، وزاد في [هـ]: بعدها (و).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (ابن عون عن الأعور).
(٤) في [هـ]: (قالا).
(٥) ضعيف؛ أبو فضالة هو فرج بن فضالة ضعيف.