تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه، قال: لا يجوز.

١٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا) (١) يجوز طلاق المجنون إذا (أخذته) (٢) فإذا صح فهو جائز.

[٢٩] ما قالوا في طلاق المعتوه

١٨٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس (بن) (١) ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (٢).

١٨٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس ابن ربيعة قال: سمعت عليًا يقوله (١).

١٨٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (أبي إسحاق) (١) عن إبراهيم

⦗١٣٧⦘

قال: (قال علي) (٢): كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (٣).

(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].

(٢) في [ط، هـ]: (أخذ)، وفي [ع]: (أخذ به).

(١) في [أ، جـ]: (عن).

(٢) صحيح.

(١) صحيح.

(١) سقط من: [جـ].

(٢) سقط من: [س].

(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٣٦