١٨٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه، قال: لا يجوز.
١٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا) (١) يجوز طلاق المجنون إذا (أخذته) (٢) فإذا صح فهو جائز.
[٢٩] ما قالوا في طلاق المعتوه
١٨٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس (بن) (١) ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (٢).
١٨٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس ابن ربيعة قال: سمعت عليًا يقوله (١).
١٨٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (أبي إسحاق) (١) عن إبراهيم
⦗١٣٧⦘
قال: (قال علي) (٢): كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].
(٢) في [ط، هـ]: (أخذ)، وفي [ع]: (أخذ به).
(١) في [أ، جـ]: (عن).
(٢) صحيح.
(١) صحيح.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [س].
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.