١٩٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سعيد قال: ثلاث ليس فيهن لعب: العتاق والطلاق والنكاح] (١).
[١٠٤] ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية
١٩٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي في (رجل) (١) يقول لامرأته: (بهشتم) (٢)، قال: تطليقة.
١٩٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم) (١) قال: طلاق العجمي بلسانه جائز.
١٩٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي شهاب عن (جبلة) (١) بن (دعلج) (٢) عن سعيد بن جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية قال: (يلزم) (٣).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(١) في [جـ، ك]: (الرجل).
(٢) في [أ، ب]: (بهشيم).
(١) سقط من: [أ، ب]، وفي [ط]: (عن أبيه).
(١) في [س، ط]: (حلة).
(٢) في [س]: (وعلج).
(٣) في [ك]: (يلزمه)، وفي [س، هـ]: (يلزمها).