[١٥٣] ما قالوا في المستحاضة، متى (يتبين) (١) أنها مستحاضة؟
١٩٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث قال: تستبين المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء.
١٩٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مطرف عن الحكم قال: إذا (أدرك) (١) قروءٌ (٢) قرأً فهي مستحاضة.
(١) في [ط]: (تبنين)، وفي [س، هـ]: (تبين).
(١) في [جـ]: (وافق).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك]: زيادة (و).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤٧