١٩٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الأمة: إذا مات عنها زوجها: اعتدت عدة الحرة.
[١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) (١) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) (٢) عليها
١٩٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه (١).
١٩٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن
⦗٣٩٢⦘
(شداد) (١) (عن) (٢) (عمر) (٣) بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة (٤).
(١) في [أ، ب]: زيادة (شبابة).
(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س].
(١) صحيح.
(١) في [ز]: (أسيد).
(٢) في [س]: (أن).
(٣) كذا في النسخ، وفي تفسير ابن جرير (٢/ ٤٤٤)، ولكن ورد أنه (عمرو) في التاريخ (٧/ ٢٨٦)، الجرح والتعديل (٨/ ١٤٦)، والثقات (٧/ ٤٥٣).
(٤) مجهول؛ لجهالة موسى بن شداد.