تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الأمة: إذا مات عنها زوجها: اعتدت عدة الحرة.

[١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) (١) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) (٢) عليها

١٩٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه (١).

١٩٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن

⦗٣٩٢⦘

(شداد) (١) (عن) (٢) (عمر) (٣) بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة (٤).

(١) في [أ، ب]: زيادة (شبابة).

(١) سقط من: [س].

(٢) سقط من: [س].

(١) صحيح.

(١) في [ز]: (أسيد).

(٢) في [س]: (أن).

(٣) كذا في النسخ، وفي تفسير ابن جرير (٢/ ٤٤٤)، ولكن ورد أنه (عمرو) في التاريخ (٧/ ٢٨٦)، الجرح والتعديل (٨/ ١٤٦)، والثقات (٧/ ٤٥٣).

(٤) مجهول؛ لجهالة موسى بن شداد.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٩١