١٩٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس (عن ابن عباس) (١) قال: ليس (للمختلعة) (٢) متعة (٣).
[١١٧] ما قالوا في المختلعة، لزوجها أن يراجعها؟
١٩٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن (حبيب) (١) بن مهران (التيمي) (٢) قال: سألت عبد اللَّه بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها (ببقية) (٣) مهر كان لها عليه، فهل لهما أن يتراجعا؟ قال: نعم! إن لم يكن ذكر (فيه) (٤) طلاقا؛ بمهر (جديد) (٥) (٦).
١٩٥٤٣ - قال: وسألت ماهان (فقال) (١): نعم! ولو (بكوز) (٢) من (ماء) (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط]: (المختلعة).
(٣) ضعيف؛ ليث ضعيف.
(١) في [س، ط، هـ]: (جبير).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (التميمي)، وانظر: التاريخ الكبير ٢/ ٣٢٤، والجرح والتعديل ٣/ ١٠٩، والكنى للدولابي ٢/ ٧٥٣، والمقتنى ٢/ ٦٠، والثقات ٤/ ١٤١.
(٣) في [أ، ب]: (بتقية).
(٤) سقط من: [أ، ب]، وفي [ط، هـ]: (فيها).
(٥) في [أ]: (حديد).
(٦) صحيح.
(١) في [أ، ب]: (قال).
(٢) في [س، هـ]: (يكون).
(٣) في [س، هـ]: (الماء).