[١٨٦] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من) (١) ذلك اليوم
٢٠٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم.
٢٠٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود (بن) (١) أبي الفرات عن محمد ابن زيد عن سعيد بن المسيب (قال) (٢): المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبًا (تعتد) (٣) من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود.
٢٠٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت الحكم يقول: (سألت) (١) سعيد بن جبير عن (المتوفى) (٢) عنها زوجها وهو غائب من (أي يوم) (٣) تعتد؟ قال. من يوم مات زوجها تعتد إذا قامت البينة، وإذا طلقت (مثل) (٤) ذلك.
٢٠٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة (١).
(١) سقط من: [س].
(١) في [أ، س، هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [س].
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (سمعت).
(٢) في [س]: (المرأة يتوفى).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (أين).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (بمثل)، وفي [خ]: (فمثل).
(١) صحيح.