١٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.
١٩٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال: إذا قال: كل حِلٌ عليّ حرام أطعم عشرة مساكين.
١٩٢٠٨ - حدثنا أبو بكر (١) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام (فكفارته كفارة) (٢) يمين.
١٩٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حِلٌ عليَّ فهو حرام قال: (تحرم) (٢) عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويكفر يمينه من ماله (٣).
[٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
١٩٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق (١) عن عبد اللَّه في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلها أهلها فتطليقة
⦗٢١٢⦘
يملك رجعتها، وإن لم يقبلوها فلا شيء (٢).
(١) في [ط]: مكررة (قال: أخبرنا أبو بكر).
(٢) في [أ، ب]: (فكفارته)، وفي [جـ، ك]: (كفارة)، وفي [هـ]: (فكفارة).
(١) في [خ]: (حسين).
(٢) في [أ، ب]: (يحرم).
(٣) ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، ولا يروي عن علي.
(١) في [ك]: زيادة (و).
(٢) صحيح.