تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠١] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق

١٩٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر، فإذا استبان حملها بانت.

١٩٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال لامرأته: إذا (حملت) (١) فأنت طالق، قال: يغشاها (إذا) (٢) (تطهرت) (٣) من الحيض، ثم (يمسك) (٤) عنها إلى مثل ذلك.

١٩٤١٩ - وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل.

[١٠٢] ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه

١٩٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة و(كتاب) (١) عمر بن عبد العزيز أنهم قالوا: إذا (سبق) (٢) أحدهما صاحبه بالإِسلام فلا سبيل له عليها إلا (بخطبة) (٣).

١٩٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين

⦗٢٦٢⦘

إذا أسلما فهما على نكاحهما (فإن) (١) أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح.

(١) في [خ]: (حبلت).

(٢) في [هـ]: (فإذا).

(٣) في [هـ]: (طهرت).

(٤) في [أ، ب، س، هـ]: (يمسكها).

(١) في [جـ]: (كان).

(٢) في [س]: (أسبق).

(٣) في [ك]: (بخبطة).

(١) في [هـ]: (وإن)، وسقط من: [س].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٦١