[١٠١] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
١٩٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر، فإذا استبان حملها بانت.
١٩٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال لامرأته: إذا (حملت) (١) فأنت طالق، قال: يغشاها (إذا) (٢) (تطهرت) (٣) من الحيض، ثم (يمسك) (٤) عنها إلى مثل ذلك.
١٩٤١٩ - وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل.
[١٠٢] ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
١٩٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة و(كتاب) (١) عمر بن عبد العزيز أنهم قالوا: إذا (سبق) (٢) أحدهما صاحبه بالإِسلام فلا سبيل له عليها إلا (بخطبة) (٣).
١٩٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين
⦗٢٦٢⦘
إذا أسلما فهما على نكاحهما (فإن) (١) أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح.
(١) في [خ]: (حبلت).
(٢) في [هـ]: (فإذا).
(٣) في [هـ]: (طهرت).
(٤) في [أ، ب، س، هـ]: (يمسكها).
(١) في [جـ]: (كان).
(٢) في [س]: (أسبق).
(٣) في [ك]: (بخبطة).
(١) في [هـ]: (وإن)، وسقط من: [س].