١٨٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن (العدني) (١) قال: سئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة (فاطلعت) (٢) منهن امرأة فقال: أنت طالق البتة، (فدخل) (٣) عليهن (وإذا) (٤) كل واحدة منهن تقول: هي هذه وتقول: هذه هي، فلم يعرفها، قال أبو جعفر: بِنَّ منه جميعًا.
[٤٦] في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
١٨٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال شريح: إذا بدأ بالطلاق قبل (المثنوية) (١)، وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث.
١٨٩٩١ - وقال سعيد بن (جبير) (١): إذا لم يحنث لم يقع (عليه) (٢).
١٨٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن.
١٨٩٩٣ - وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا: إذا قدم الطلاق أو (أخره) (١) فهو سواء، إذا وصله بكلامه.
(١) في [أ، ب، هـ]: (العبدي)، وانظر: التاريخ الكبير ١/ ١٥٩، والجرح والتعديل ٧/ ٣٢٦، والثقات ٧/ ٤١٦.
(٢) في [أ، ب]: (فاطلقت).
(٣) في [ط]: (تدخل).
(٤) في [ك]: (فإذا).
(١) في [س]: (المثبوثة)، وفي [جـ]: (المثوبة)، وفي [هـ]: (المبتوتة).
(١) في [س]: (جرير).
(٢) في [هـ]: (عليها).
(١) في [س]: (أحز)، وفي [ط]: (خره).