١٩٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وليس لها (بينة) (١)، قال: تفتدي بمالها، قال قلت: فإن أبى؟ قال: تهرب منه ولا تقارّه.
١٩٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (معاذ بن معاذ) (١) عن سوار (عن) (٢) محمد قال: كان يأمر مثل هذه (أن) (٣) تهرب.
[٧٦] ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته؟
١٩٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن مروان عن عمارة قال: سئل (١) جابر ابن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال: ليس على المؤمن غلط.
١٩٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل أراد أن يتكلم بشيء فغلط فطلق فقال الشعبي: ليس بشيء.
١٩٢٣٦ - وقال الحكم: يلزمه.
(١) في [ط]: (بنية).
(١) في [أ]: (معاد بن معاد).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ع، ط، ك]: (بن).
(٣) في [ط]: سقط من: (أن).
(١) في [هـ]: زيادة (عن).