[١٤٤] من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
١٩٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن (سعيد عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبد اللَّه قالوا: لا نفقة لها (٢) (٣).
[١٤٥] العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: (عليه) (١) النفقة
١٩٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد، والأمة تحت الحر: يطلقان وهما حاملان، لهما النفقة.
١٩٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال: (عليه) (١) النفقة حتى تضع.
١٩٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: إذا طلق العبد امرأته وهي (حرة) (١) أنفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت لم ينفق عليها.
١٩٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع، وليس عليه أجر الرضاع.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: زيادة (عن سعيد عن قتادة).
(٣) أثر جابر منقطع، قتادة لم يسمع من جابر.
(١) في [س، ك]: (عليها).
(١) في [جـ، س]: (عليها).
(١) في [ف]: (حامل).