تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٤] من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل

١٩٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن (سعيد عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبد اللَّه قالوا: لا نفقة لها (٢) (٣).

[١٤٥] العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: (عليه) (١) النفقة

١٩٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد، والأمة تحت الحر: يطلقان وهما حاملان، لهما النفقة.

١٩٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال: (عليه) (١) النفقة حتى تضع.

١٩٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: إذا طلق العبد امرأته وهي (حرة) (١) أنفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت لم ينفق عليها.

١٩٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع، وليس عليه أجر الرضاع.

(١) سقط من: [أ، ب].

(٢) في [أ، ب]: زيادة (عن سعيد عن قتادة).

(٣) أثر جابر منقطع، قتادة لم يسمع من جابر.

(١) في [س، ك]: (عليها).

(١) في [جـ، س]: (عليها).

(١) في [ف]: (حامل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٣٥