[١٦٨] ما قالوا في (ذمية) (١) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) (٢) العدة؟
١٩٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت (١) لزمها ما لزم المسلمات.
١٩٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن نصرانية (و) (١) (نصراني) (٢) فأسلمت (أيفرق) (٣) بينهما؟ قال: نعم، قال: عليها عدة؟ (قال: (نعم!) (٤) عليها عدة) (٥): ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.
١٩٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها (وهي نصرانية) (١) ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرًا.
(١) في [هـ]: (الذمية).
(٢) في [أ، ب]: (في).
(١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (في عدتها)، وفي [س]: (في عدتها إذا أسلمت لزمها).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (أو).
(٢) في [جـ]: (نصران).
(٣) في [س، ط، هـ]: (يفرق).
(٤) سقط من: [ب].
(٥) سقط من: [س].
(١) في [جـ، ز، ك]: (وهو نصراني).