١٨٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر.
١٨٩١٧ - وعن شريك عن مغيرة عن إبراهيم (قالا) (١): لا يجوز طلاق المبرسم.
١٨٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (١): لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء (من) (٢) غير (نشوة) (٣).
١٨٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كتبت إلى (أبي) (١) قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلى أنه ما شهدت به الشهود، إن كان يعقل فطلاقه جائز، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز.
[٣٥] من أجاز طلاق السكران
١٨٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: طلاق السكران جائز.
١٨٩٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: طلاق النشوان جائز] (١).
(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (قال).
(١) في [أ، ب]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (في).
(٣) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (شوه)، وفي [س]: كلمة غير واضحة.
(١) سقط من: [جـ]
(١) سقط الأثر من: [أ، جـ، س، ز، ك، هـ].