١٩٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: قلت لأبي الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له (أن) (١) ينزعها منه بغير طيب نفس منه؟ قال: بئس ما صنع.
١٩٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد، إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
١٩٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد كان يقول: إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده، فقال: (كذب) (١) جابر ابن زيد.
١٩٢٩٦ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: الطلاق بيد من يملك البضع.
١٩٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (١) بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد، ليس (للسيد) (٢) أن يُطلَّق عنه.
١٩٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (زوج) (١) الرجل عبده (أو) (٢) أذن له في (التزويج) (٣) فإن الطلاق بيد العبد.
(١) سقط من: [ط].
(١) أي أخطأ، انظر: مفتاح دار السعادة ٢/ ٢٥٤.
(١) في [أ، ب، ط]: (قال: حدثنا)، وفي [ط]: (قال: أخبرنا).
(٢) في [ك]: (لسيده)، وفي [س، هـ]: (لسيد).
(١) في [س، ط]: (تزوج).
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [س، هـ]: (التزوج)، وفي [أ]: (التزييج).