١٩٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته) (١) بمهر (وبينة) (٢) لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يحل له فرجها حتى يموت.
١٩٣٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة) (١) بن حميد عن (عبيد اللَّه) (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد] (٣) (٤).
١٩٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه أنهم قالوا: الطلاق بيد (السيد) (١) (٢).
١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا زوجت عبدك أمتك، ثم بعته فليس لك أن (تمنعه) (١).
١٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن
⦗٢٣٤⦘
(سعيد) (١) ابن المسيب والحسن (قالا) (٢): إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.
(١) في [س، ط، هـ]: (أمة).
(٢) في [س، هـ]: (بنته).
(١) في [ك]: (عبيده)، وفي [أ، جـ، ط]: (عبده).
(٢) في [ط]: ورد (عبيد)، وفي [س]: (عبد اللَّه عن نافع).
(٣) سقط الخبر من: [ب].
(٤) صحيح.
(١) في [أ، جـ، ط، ك]: (السبيد)، في [س، هـ]: (العبد)، وانظر: مصنف عبد الرزاق ١٢٩٦٠، ١٢٩٧٢، وسنن سعيد بن منصور (٨٠٧)، والمحلى ٩/ ٤٧٠، والاستذكار ٦/ ١٢٥ و٥/ ٥١٥، وتفسير القرطبي ٥/ ١٤٢.
(٢) أثر أنس صحيح، وأثر ابن عباس وجابر منقطع؛ قتادة لا يروي عنهم.
(١) في [جـ]: (تبيعه).
(١) في [ك]: (سعيده).
(٢) في [ك]: (قالوا).