١٩٢٨٩ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أذن السيد (٢) فالطلاق بيد (العبد) (٣).
١٩٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (حصين) (١) عن الشعبي قال: إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.
١٩٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم (١) أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة (قالوا) (٢): في العبد يتزوج بإذن مواليه: (الطلاق) (٣) بيد العبد (٤).
١٩٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: (إذا) (١) كانت المملوكة لغيره أو كانت (عنده) (٢) وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.
(١) في [جـ]: (فقال).
(٢) سقط من: [أ، ب، ك].
(٣) في [س]: (عبد).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، هـ]: (حسين).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (بن)، انظر الكنى والأسماء ١/ ٥٢، وشرح معاني الآثار ٢/ ٧٤، والاستغناء (٣٦٦)، والتاريخ الكبير ١/ ٣١٤، ومعجم الطبراني الكبير (١٠٤٣٨).
(٢) في [أ، ب]: (قال)، وسقط من: [س، ط، هـ].
(٣) في [هـ]: (فالطلاق).
(٤) مجهول؛ إبراهيم أبو إسماعيل مجهول.
(١) في [أ، ب]: (أن).
(٢) في [س]: (عند).