تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٢٨٩ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أذن السيد (٢) فالطلاق بيد (العبد) (٣).

١٩٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (حصين) (١) عن الشعبي قال: إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.

١٩٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم (١) أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة (قالوا) (٢): في العبد يتزوج بإذن مواليه: (الطلاق) (٣) بيد العبد (٤).

١٩٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: (إذا) (١) كانت المملوكة لغيره أو كانت (عنده) (٢) وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.

(١) في [جـ]: (فقال).

(٢) سقط من: [أ، ب، ك].

(٣) في [س]: (عبد).

(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، هـ]: (حسين).

(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (بن)، انظر الكنى والأسماء ١/ ٥٢، وشرح معاني الآثار ٢/ ٧٤، والاستغناء (٣٦٦)، والتاريخ الكبير ١/ ٣١٤، ومعجم الطبراني الكبير (١٠٤٣٨).

(٢) في [أ، ب]: (قال)، وسقط من: [س، ط، هـ].

(٣) في [هـ]: (فالطلاق).

(٤) مجهول؛ إبراهيم أبو إسماعيل مجهول.

(١) في [أ، ب]: (أن).

(٢) في [س]: (عند).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٣١