١٩٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مسعر عن (معبد بن خالد) (١) أو عن (أبي) (٢) حصين أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج (٣).
١٩٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مسعر عن رجل عن شريح قال: إني لأكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلًا لم أقم عليه الحد.
١٩٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب (الهمداني) (١) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (عن عبد الرحمن) (٢) بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج (٣).
١٩٢٨٥ - وزاد فيه علي بن صالح: وقال عبد الرحمن بن عوف: لا يصلح (زوجان) (١) في الإسلام (٢).
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (سعيد بن خلد)، وفي [جـ]: (سعد بن خالد).
(٢) في [س، هـ]: (ابن).
(٣) منقطع؛ لانقطاع ما بين أبي حصين وأبي مسعود.
(١) في [س]: (الحمدان)، وفي [ط، هـ]: (الهمذاني).
(٢) سقط من: [س، ز].
(٣) صحيح.
(١) في [أ، ب، جـ]: (زوجين).
(٢) صحيح.