١٨٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان (١) يجيز طلاق السكران.
١٨٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (إسماعيل) (١) بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه جائز، ويوجع ظهره.
١٨٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد (أنهما) (١) قالا: طلاقه جائز.
١٨٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاق السكران جائز.
١٨٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن ليث (عن) (١) عبد الرحمن بن (عنبسة) (٢) أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران و(جلده) (٣).
(١) في [أ، جـ، س، ط، ك، هـ]: زيادة (لا)، وانظر: سنن سعيد بن منصور (١١٠٩)، ومصنف عبد الرزاق (١٢٢٩٦)، ونصب الراية ٣/ ٢٢٤، حيث نسب إلى ابن أبي شيبة أنه روى عن عطاء إجازة طلاق السكران، وكذلك في المحلى ١٠/ ٢٠٩.
(١) في [أ، ب]: (أيوب).
(١) سقط من: [جـ، ك].
(١) في [س]: (بن).
(٢) في [س]: (عثبة)، وفي [ط، هـ]: (عتبة)، وسيأتي الأثر في كتاب الحدود باب [١٤٥] (في السكران من قال يضربه الحد ويجوز طلاقه)، وانظر ما سيأتي باب [١٤٦] برقم [٣٠٨٣١].
(٣) في [س، هـ]: (جلد).