١٨٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس.
١٨٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو معاوية عن حجاج) (١) عن الحكم قال: كان يقول: طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي، ونكاح (المجنون) (٢) ليس بشيء.
١٨٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قالا: لا يجوز طلاق المبرسم، والمغلوب على عقله في مرضه.
١٨٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم) (١) عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي (٢) يهذي ولا يعقل ما يقول، قال: لا طلاق له، ولا عتاق ما دام على ذلك.
(١) في [جـ]: (عباد عن الحكم).
(٢) في [أ، ب]: (المحر)، وفي [جـ، س، ط]: (المجن).
(١) في [س، ط، هـ]: (حزم).
(٢) في [أ، ب]: (لا يهذي).