١٨٧٢٤ - (و) (١) عن جابر عن الشعبي.
١٨٧٢٥ - وعن (سليمان) (١) التيمي عن طاوس قالوا: الجماع رجعة فليشهد.
١٨٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن جويبر عن الضحاك في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، قال: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة.
١٨٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال: فليشهد على رجعتها.
١٨٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن (جريج) (١) عن عطاء قال: الفرقة والرجعة بالشهود.
١٨٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته (فحنث) (١) وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال: غشيانه لها مراجعة.
١٨٧٣٠ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا غندر عن شعبة عن إبراهيم مثل ذلك] (١).
(١) سقط من: [س].
(١) في [ط، هـ]: (سلمان).
(١) في [أ، ب، س، ك]: (عتبة).
(١) في [س، هـ]: (عيينة)، وفي [أ، ز]: (أبي عتبة).
(١) في [س]: (جريح).
(١) في [أ، ب]: (فجت)، وفي [هـ]: (فجأة).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].