١٨٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن) (١) بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها.
١٨٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، (قالا) (١): طاهرًا في غير جماع.
١٨٦٧٦ - قال نا الثقفي عن خالد (عن) (١) محمد: (فطلقوهن لعدتهن) قال: (طاهرا) (٢) أو (حاملًا) (٣).
١٨٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم (١).
١٨٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن) (١) بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر (عن إبراهيم) (٢) عن عبد اللَّه قال: طلاق (السنة) (٣) في قبل الطهر (من) (٤)
⦗٩٠⦘
غير جماع (٥).
(١) في [ك]: (حسين).
(١) في [ك]: (قال).
(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (طاهر).
(٣) في [أ، ب، ط، جـ، ط، ك]: (حامل).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب (١٦٦٥)، والضياء فني المختارة ٢/ (٦٢٣)، البيهقي ٧/ ٣٢٥.
(١) في [س، ك]: (حسين).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٣) في [خ]: (العدة).
(٤) في [أ، ب، س، ك]: (في).
(٥) منقطع؛ إبراهيم عن عبد اللَّه منقطع.