١٨٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي (حائض) (١)، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال اللَّه" (٢).
١٨٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي (ﷺ) (١) فأخبره فقال النبي -ﷺ-: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا في غير جماع" (٢).
١٨٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -ﷺ- فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" (١).
١٨٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال: إذا طلقها في طهر قد (جامعها فيه) (١) لم تعتد بتلك الحيضة.
(١) في [ط]: (خائض).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٧١)، وأحمد (٥١٦٤)، وأصله عند البخاري (٤٩٥٣).
(١) في [أ]: (صلى الله عليه وآله وسلم).
(٢) مرسل؛ أبو وائل تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٦)، والبيهقي ٧/ ٣٢٦.
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٧١)، وأحمد (٤٧٨٩)، وأصله عند البخاري (٤٩٥٣).
(١) في [س]: (جامع)، وفي [ط]: (فبه).