٢٠٣٠١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: إذا مات أحدهما قبل اللعان (توارث) (١)] (٢).
٢٠٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يرثها.
٢٠٣٠٣ - وقال (الحكم) (١): يضرب (٢) ويرثها.
٢٠٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال: في رجل قذف امرأته (فماتت) (١) قبل أن يلاعنها قال: إن (كذب) (٢) نفسه جُلد (وورثها) (٣) وإن أقام شهودا ورث، وإن حلف لم يرث.
٢٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد) (١) (منهما) (٢) فلا ميراث لها ولا عدة عليها.
(١) في [أ]: (يتوارثا).
(٢) سقط الخبر من: [ب، جـ].
(١) في [ب]: (الحاكم).
(٢) في [خ]: زيادة (وارثها).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٢) في [ع]: (أكذب).
(٣) في [جـ]: (وورث).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (بواحدة).
(٢) في [أ، ب، س]: (منها).