٢٠٢٢٠ - (و) (١) عن ابن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان (طلاق) (٢) الشرك جائزًا.
٢٠٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزًا.
٢٠٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن (جريج) (١) قال: قلت لعطاء أبلغك أن رسول اللَّه -ﷺ- ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: نعم (٢).
٢٠٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فقالا: جائز، يعني: طلاق الشرك.
٢٠٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال، نا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: لم يزده الإسلام إلا شدة.
٢٠٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (ابن) (١) أبي عروبة عن قتادة أن رجلًا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم، فطلقها في الإسلام تطليقة (فسأل) (٢) عمر عبد الرحمن بن عوف فقال: طلاقه في الشرك ليس بشيء (٣).
(١) في [س]: سقطت.
(٢) في [س]: (الطلاق).
(١) في [ب، س]: (جريح).
(٢) مرسل؛ عطاء تابعي.
(١) في [ط]: سقطت.
(٢) في [س]: (فقال).
(٣) منقطع؛ قتادة لم يدرك عمر.