تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٢٢٠ - (و) (١) عن ابن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان (طلاق) (٢) الشرك جائزًا.

٢٠٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزًا.

٢٠٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن (جريج) (١) قال: قلت لعطاء أبلغك أن رسول اللَّه -ﷺ- ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: نعم (٢).

٢٠٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فقالا: جائز، يعني: طلاق الشرك.

٢٠٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال، نا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: لم يزده الإسلام إلا شدة.

٢٠٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (ابن) (١) أبي عروبة عن قتادة أن رجلًا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم، فطلقها في الإسلام تطليقة (فسأل) (٢) عمر عبد الرحمن بن عوف فقال: طلاقه في الشرك ليس بشيء (٣).

(١) في [س]: سقطت.

(٢) في [س]: (الطلاق).

(١) في [ب، س]: (جريح).

(٢) مرسل؛ عطاء تابعي.

(١) في [ط]: سقطت.

(٢) في [س]: (فقال).

(٣) منقطع؛ قتادة لم يدرك عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٥٢