٢٠١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (١) (عن) (٢) برد عن مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات، و(لم) (٣) يعلم أيتهن طلق؟ قال: ربع الثمن التي تزوج أخيرًا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع.
٢٠١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال: سئل عطاء عن (ذلك) (١) فقال: ربع الربع أو ربع الثمن (للتي) (٢) تزوجها (آخر) (٣)، ويقسم ما بقي بينهن.
٢٠١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب (بن) (١) (عطاء) (٢) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن.
(١) في [ز، ك]: (عبد الرحمن).
(٢) في [س]: تكرر.
(٣) في [س، ع]: (لا).
(١) في [س]: (تلك).
(٢) في [جـ]: (للذي).
(٣) في [س، ع]: (أخيرًا).
(١) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [س]: (عصاء).