تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا طلقها ثم (١) لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة، فتزوجت، فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له.

١٩٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها، فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها، قال: إن (أدركها) (١) قبل أن (تتزوج) (٢) فهو أحق بها، وإلا (فهو ضيّع) (٣).

٢٠٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا (كنف) (١) طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك فلم (يبلغها) (٢) الكتاب حتى انقضت العدة فتزوجت المرأة فركب إلى عمر فقص عليه القصة فقال: أنت أحق بها ما لم يدخل بها (٣).

٢٠٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة (عن) (١) سعيد عن (عمر) (٢) بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليًا كان يقول: هو أحق بها، دُخل بها أو

⦗٣٩٨⦘

لم يدخل (بها) (٣) (٤).

(١) في [س]: زيادة (طلق).

(١) سقط من: [ب].

(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (تزوج).

(٣) في [س]: (فوضع).

(١) في المغرب في ترتيب المعرب ٢/ ٢٣٤ أنه بفتحتين.

(٢) في [س، ع، هـ]: (أدركها).

(٣) منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر.

(١) في [س]: (بن).

(٢) في [س، ط]: (عمرو).

(٣) سقط من: [ف].

(٤) منقطع، إبراهيم لم يدرك عليًا.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٩٧