تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٨٧٤ - وقال (علي) (١): يفرق (بينها) (٢) وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين (٣).

١٩٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول.

١٩٨٧٦ - وقال إبراهيم: (١) تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.

١٩٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (٤) أو غيره إن شاءت.

(١) في [ط]: سقطت.

(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط): (بينهما).

(٣) صحيح.

(١) في [س]: زيادة (و).

(١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (عتبة).

(٢) في [ط]: (مطموسة).

(٣) في [جـ، س، ز، ط، هـ]: (مال).

(٤) في [س]: (فليتزجها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (فلتزوجه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٦٢