١٩٦٩٢ - حدثنا (١) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعة أشهر (فهي) (٢) إيلاء.
١٩٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امراته فمضت أربعة أشهر قال: لا (تحرم) (١) عليه إلا أن يكون أقسم (باللَّه) (٢) لا يمسها ولا (يصالحها) (٣)، فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه، (وهي) (٤) الألية.
١٩٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.
١٩٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
١٩٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان، عن منصور ومغيرة؛ عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
(١) في [س]: زيادة (حدثنا أبو بكر أخبرنا. .)، وفي [ك]: (أخبرنا أبو معاوية).
(٢) في [س]: (فهو).
(١) في [أ، ب]: (يحرم).
(٢) في [أ، ب]: (عليه).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (صالحها)، وفي [س]: (يجالسها).
(٤) في [س]: (فهي).