تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: تعتد بعد (أربعة) (١) أشهر (٢): عدة المطلقة.

١٩٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة) (١) أشهر إذا كانت لا تحيض.

١٩٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فهي (تطليقة) (١)، وتستقبل العدة.

١٩٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن (عيينة) (١) عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ليس عليها عدة.

١٩٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن (عبيد) (١) عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد (ثلاثة) (٢) قروء.

(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (الأربعة).

(٢) في [جـ]: (الأشهر).

(١) في [س، ز]: (ثلاث).

(١) في [خ]: (واحدة).

(١) في [ط]: (عينية).

(١) في [ط]: (عينية)، وفي [س، هـ]: (عيينة).

(٢) في [س]: (ثلاث).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٠٩