١٩٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: تعتد بعد (أربعة) (١) أشهر (٢): عدة المطلقة.
١٩٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة) (١) أشهر إذا كانت لا تحيض.
١٩٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فهي (تطليقة) (١)، وتستقبل العدة.
١٩٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن (عيينة) (١) عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ليس عليها عدة.
١٩٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن (عبيد) (١) عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد (ثلاثة) (٢) قروء.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (الأربعة).
(٢) في [جـ]: (الأشهر).
(١) في [س، ز]: (ثلاث).
(١) في [خ]: (واحدة).
(١) في [ط]: (عينية).
(١) في [ط]: (عينية)، وفي [س، هـ]: (عيينة).
(٢) في [س]: (ثلاث).