١٩٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن) (١) حسن بن فرات عن ابن أبي (مليكة) (٢) قال: سمعت عائشة تقول: يوقف المولى (٣).
١٩٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة (١) عن الشعبي (٢) قال: إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي (أربعة) (٣) (أشهر) (٤) فيقال له: اتق اللَّه، فإما أن تفيء وإما أن تطلق طلاقا يعرف.
١٩٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور (١) عن إبراهيم بنحوه.
١٩٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوقف المولي عند إنقضاء الأربعة، فإن فاء فهي امرأته، وإن لم (يفئ) (١) فهي تطليقة (بائنة) (٢).
١٩٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.
(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في [أ، س، ط]: (مليك)، وفي [ب]: (غير واضح)، وفي [جـ]: (لميكة).
(٣) حسن؛ حسن بن فرات صدوق.
(١) في [ز، ك]: زيادة (عن إبراهيم).
(٢) في [ز]: كلمة غير واضحة.
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (الأربعة).
(٤) في [ط]: (شهر)، وفي [جـ]: (الأشهر).
(١) في [ز]: زيادة (و).
(١) في [س]: (يقف)، وفي [ك]: (يعد).
(٢) في [ب، ط]: (بانيه).