١٩٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل آلى من امرأته فبانت منه، ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها) (١) نصف الصداق، (وليس) (٢) عليها عدة.
١٩٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها) (١) في عدتها ثم (طلقها) (٢) قبل أن يدخل (بها) (٣) فلها نصف الصداق، و(تكمل) (٤) ما بقي عليها من العدة.
١٩٥٧٩ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن حسن عن ليث عن طاووس قال: لها نصف الصداق] (١).
١٩٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر (عن) (١) ميمون في المختلعة إذا قبل (٢) زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق.
١٩٥٨١ - قال جعفر: وكان غير ميمون يقول: لها الصداق كاملًا.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ك]: (فليس).
(١) في [س]: (يتزوجها).
(٢) في [س]: (طلق).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [أ]: (تكفل).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(١) في [جـ]: (بن).
(٢) في [ك]: زيادة (منها).