١٩٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
١٩٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها [فإن أخذ؛ ردّ عليها.
١٩٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها] (١).
١٩٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن سفيان (بن) (١) حسين (عن) (٢) الزهري والحسن (قالا) (٣): لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
١٩٥٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي (عن الزهري) (١) وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها (إلا ما أعطاها زوجها) (٢)] (٣).
١٩٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(١) في [ب]: زيادة (ثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم قال: حدثنا).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (في).
(٣) في [ط]: (قال).
(١) سقط من: [ك]: سقطت.
(٢) في [جـ]: تقديم وتأخير (زوجها إلا ما أعطاها).
(٣) سقط الخبر من: [ز].