تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

١٩٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها [فإن أخذ؛ ردّ عليها.

١٩٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها] (١).

١٩٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن سفيان (بن) (١) حسين (عن) (٢) الزهري والحسن (قالا) (٣): لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

١٩٥٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي (عن الزهري) (١) وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها (إلا ما أعطاها زوجها) (٢)] (٣).

١٩٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

(١) في [ب]: زيادة (ثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم قال: حدثنا).

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(١) في [جـ]: (عن).

(٢) في [ط]: (في).

(٣) في [ط]: (قال).

(١) سقط من: [ك]: سقطت.

(٢) في [جـ]: تقديم وتأخير (زوجها إلا ما أعطاها).

(٣) سقط الخبر من: [ز].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٩١