١٩٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (١) بن (عبد الأعلى) (٢) عن (سعيد عن قتادة) (٣) عن سعيد بن المسيب و(خلاس) (٤) قالا: يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.
١٩٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الخلع تطليقة بائن، وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما (كانت) (١) في العدة.
١٩٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل (يخلع) (١) امرأته ثم يطلقها قال: (ذلك) (٢) أبعد له منها.
١٩٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
١٩٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم.
١٩٥٢٠ - وعن بيان عن الشعبي في المرأة (تبارئ) (١) زوجها فيطلقها قالا: يقع عليها ما كانت في عدتها.
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: سقط (بن عبد الأعلى).
(٣) في [ط]: تكرار.
(٤) في [ط]: (خلاص).
(١) في [ز]: (دامت).
(١) في [أ، ب]: (يختلع).
(٢) في [جـ، ز، ك]: (ذاك).
(١) في [ط]: (تبادئ)، وفي [جـ]: (تفادي).