١٩٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها (١).
١٩٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن (معمر) (١) عن قتادة عن سعيد قال: يلحقها الطلاق.
١٩٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (يجري) (١) عليها الطلاق ما كانت في العدة.
١٩٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال: أخذه المال تطليقة، (وكلامه) (١) (بالطلاق) (٢) تطليقة.
(١) منقطع؛ الضحاك لا يروي عنهما.
(١) في [س]: (عمر).
(١) في [جـ، ط]: (يجزي).
(١) في [أ، ب]: (فكلامه).
(٢) في [أ، ب، ط]: (بالمال).