١٩٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عليه عن ابن جريج قال: كان طاوس يقول: يحل له الفداء (ما) (١) قال اللَّه: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، ولم يكن يقول قول السفهاء: حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول: ﴿إِلَّا (أَنْ) (٢) (يَخَافَا) (٣) أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.
١٩٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، قال: ليس بشيء يمسكها.
١٩٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن محمد بن إسحاق قال: (سئل) (١) القاسم بن محمد ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قال: ما افترض عليهما في العشرة والصحبة.
١٩٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه (عن أيوب) (١) عن كثير مولى ابن
⦗٢٧٠⦘
سمرة (أن) (٢) عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها: اخلعها (٣).
(١) في [هـ]: (بما).
(٢) سقط من: [ك].
(٣) سقط من: [هـ].
(١) في [جـ]: (سألت).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (عن).
(٣) منقطع، كثير لا يروي عن عمر.