١٩٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (يزيد عن) (١) الحسن في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، قال: ذلك في الخلع إذا قالت: لا (أغتسل) (٢) لك من (جنابة) (٣).
١٩٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد (السجستاني) (١) عن الضحاك في قوله (تعالى) (٢): ﴿لِتَذْهَبُوا (بِبَعْضِ) (٣) مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]، قال: إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها.
١٩٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (غنية) (١) عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع المرأة قال: إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس.
١٩٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال جابر بن زيد: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها.
١٩٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن (جريج) (١) عن هشام (أن) (٢)
⦗٢٦٩⦘
عروة كان يقول: لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول: لا أبر لك قسمًا ولا أغتسل (لك) (٣) من جنابة.
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) في [س]: (أغسل).
(٣) في [س، هـ]: (الجنابة).
(١) في [جـ]: سقطت وفي [س]: (السحاني)، وفي [ز]: (السختياني).
(٢) في [ك]: سقطت (تعالى).
(٣) في [ط] (ببغض).
(١) في [أ، ب، ط]: (عيينة)، وفي [س، هـ]: (عتبة).
(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (جريح).
(٢) في [أ، س، هـ]: (بن)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٤٦٣، وفتح الباري ٩/ ٢٩٨، والمدونة ٥/ ٣٤١.
(٣) سقط من: [هـ].