تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٤٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والعتاق والطلاق] (١).

١٩٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن (١) قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم (يرجع) (٢) يقول: كنت لاعبًا، ويعتق ثم (يرجع) (٣) (و) (٤) يقول: كنت لاعبا، فأنزل اللَّه: ﴿(وَلَا) (٥) تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "من طلق أو حرر (أو أنكح) (٦) أو نكح فقال: إني كنت لاعبًا فهو جائز" (٧).

١٩٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان (بن) (١) حبيب المحاربي قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز:

⦗٢٦٥⦘

مهما أقلت السفهاء (من) (٢) (أيمانهم) (٣)، فلا (تقلهم) (٤) العتاق والطلاق.

(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(١) في [خ]: زيادة (عن أبي الدرداء)، ورواية ابن أبي شيبة مرسلة كما في الدر المنثور (١/ ٦٨٣).

(٢) في [أ، ب، جـ، ك]: (يراجع).

(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (يراجع).

(٤) في [أ، ب، ك]: زيادة (و)، وكذلك في [ط].

(٥) سقطت (و) في [جـ، س، ك].

(٦) سقط من: (س): (أو أنكح).

(٧) مرسل ضعيف جدًا، الحسن تابعي، وعمرو بن عبيد متبروك، أخرجه مرسلًا ابن جرير في التفسير ٢/ ٤٨٢، وابن أبي حاتم (٢٢٤٨)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي الدرداء ابن عدي ٥/ ١٠٩، والطبراني كما في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٨.

(١) سقط من: [س].

(٢) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (من)، وفي [ط، هـ]: (عن).

(٣) في [س]: (أبانهم).

(٤) في [ط]: (تقبلهم)، وفي [ك]: (تقيلوهم)، وفي [س، هـ]: (تقيلهم).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٦٤