١٩٤٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والعتاق والطلاق] (١).
١٩٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن (١) قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم (يرجع) (٢) يقول: كنت لاعبًا، ويعتق ثم (يرجع) (٣) (و) (٤) يقول: كنت لاعبا، فأنزل اللَّه: ﴿(وَلَا) (٥) تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "من طلق أو حرر (أو أنكح) (٦) أو نكح فقال: إني كنت لاعبًا فهو جائز" (٧).
١٩٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان (بن) (١) حبيب المحاربي قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز:
⦗٢٦٥⦘
مهما أقلت السفهاء (من) (٢) (أيمانهم) (٣)، فلا (تقلهم) (٤) العتاق والطلاق.
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(١) في [خ]: زيادة (عن أبي الدرداء)، ورواية ابن أبي شيبة مرسلة كما في الدر المنثور (١/ ٦٨٣).
(٢) في [أ، ب، جـ، ك]: (يراجع).
(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (يراجع).
(٤) في [أ، ب، ك]: زيادة (و)، وكذلك في [ط].
(٥) سقطت (و) في [جـ، س، ك].
(٦) سقط من: (س): (أو أنكح).
(٧) مرسل ضعيف جدًا، الحسن تابعي، وعمرو بن عبيد متبروك، أخرجه مرسلًا ابن جرير في التفسير ٢/ ٤٨٢، وابن أبي حاتم (٢٢٤٨)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي الدرداء ابن عدي ٥/ ١٠٩، والطبراني كما في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٨.
(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (من)، وفي [ط، هـ]: (عن).
(٣) في [س]: (أبانهم).
(٤) في [ط]: (تقبلهم)، وفي [ك]: (تقيلوهم)، وفي [س، هـ]: (تقيلهم).