١٩٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن بن سالم عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فإن قربها وقع الظهار، وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.
١٩٣٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال: هو إيلاء] (١).
١٩٣٤٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في (رجل) (١) قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال: ليس بشيء] (٢).
١٩٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.
١٩٣٥٠ - وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا) (١): إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، فإن قربها في (الأربعة) (٢) أشهر فهو ظهار، وقد (ثبت) (٣) عليه، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء، وقد بانت منه بواحدة.
(١) سقط الخبر في: [جـ].
(١) في [س، ز، ط، هـ]: (الرجل).
(٢) تقدم هذا الخبر على الخبر الذي سبقه في: [أ، ب]، وتكرر في: [س].
(١) في [س]: (قال).
(٢) في [س، ط، هـ]: (أربعة).
(٣) في [س]: (بت)، وفي [هـ]: (وقت).