١٩٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر (عن مجاهد) (١) قال: كانت لابن عمر (سبية) (٢) فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السر؟ فأحلفه وتركه (٣).
١٩٢٢٩ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى أبا عمرو (٢) قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إن زوجها يطلقها في السر، و(يجحد) (٣) في العلانية، فقال: عليه أن يحلف أربع شهادات باللَّه ما طلق، والخامسة أن لعنة اللَّه (عليه) (٤) إن كان فعل (٥).
١٩٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال. نا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم (بن) (١) عطية قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ثم يجحدها قال: تهرب منه.
١٩٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (تستحلفه) (١) دبر الصلاة، فإن حلف ردت (عليه) (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) في [خ]: (نسيبة).
(٣) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (أبو داود).
(٢) في [ب، س]: زيادة (و).
(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (يجحدها).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) مجهول؛ أبو عمرو مجهول.
(١) في [ز]: (عن).
(١) في [أ]: (يسنحلفه)، وفي [س]: (تستلحقه).
(٢) في [س]: سقط من: (عليه).