١٩١٩٦ - وعن حجاج عن أبي جعفر قالا: الحرام يمين.
١٩١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الحرام يمين، ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ﴾ (١).
١٩١٩٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن (مكحول) (١) (وسليمان) (٢) ابن (يسار) (٣) قالا: (الحرام) (٤) يمين] (٥).
١٩١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي حرمتها أو حرمت (جفنة) (١) من ثريد.
١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين (١).
١٩٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فليس بشيء.
(١) مجهول؛ لإبهام راويه.
(١) في [س]: (كمحول).
(٢) في [أ، ب]: (سلمان).
(٣) في [س]: (يسارة).
(٤) في [ب، س]: (الحرم).
(٥) سقط الخبر من: [ز].
(١) في [ب، س]: (حفنة).
(١) منقطع ضعيف جدًا؛ جويبر متروك، والضحاك لا يروي عن أبي بكر.