تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (شريك) (١) عن (مخول) (٢) عن أبي جعفر مثله.

١٩١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد اللَّه في الحرام إن (نوى) (١) يمينًا فيمين وإن نوى طلاقًا فما نوى (٢).

١٩١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: الحرام بائنة واحدة.

١٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.

١٩١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون (من) (١) نيته في ذلك (واحدة بائنة) (٢)؛ إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثًا (فثلاث) (٣).

(١) في [أ، ب، هـ، س]: (يزيد)، وفي [ز، ط، ك]: (مزيد)، وانظر: سنن البيهقي ٧/ ٣٥١، ومسند ابن الجعد ١/ ٣٤٧ (٢٣٩٢).

(٢) في [أ، ب، ز]: (مكحول).

(١) سقط من: [س].

(٢) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف؛ وإبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.

(١) في [أ، ك]: زيادة (من).

(٢) في [س، ط، هـ]: (واحدة بائنة).

(٣) في [س، ك]: (فثلاثا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٠٦