١٩١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (شريك) (١) عن (مخول) (٢) عن أبي جعفر مثله.
١٩١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد اللَّه في الحرام إن (نوى) (١) يمينًا فيمين وإن نوى طلاقًا فما نوى (٢).
١٩١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: الحرام بائنة واحدة.
١٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.
١٩١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون (من) (١) نيته في ذلك (واحدة بائنة) (٢)؛ إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثًا (فثلاث) (٣).
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (يزيد)، وفي [ز، ط، ك]: (مزيد)، وانظر: سنن البيهقي ٧/ ٣٥١، ومسند ابن الجعد ١/ ٣٤٧ (٢٣٩٢).
(٢) في [أ، ب، ز]: (مكحول).
(١) سقط من: [س].
(٢) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف؛ وإبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.
(١) في [أ، ك]: زيادة (من).
(٢) في [س، ط، هـ]: (واحدة بائنة).
(٣) في [س، ك]: (فثلاثا).