تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، (فاستعارت) (١) امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال: قد فعلت فأنت طالق، قال: يقع طلاقه على امرأته.

١٩٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن (جريج) (١) عن عطاء قال: سمعته يقول: إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له: امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها قال عطاء: ليس بشيء.

١٩٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له امرأتان، فخرجت (إحداهما) (١) قال: من هذه؟ (قيل) (٢): فلانة، قال: إنها طالق، وكانت التي لم تُسَمَّ قال: قد وقع الطلاق عليهما جميعًا.

١٩٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان، فدعا إحداهما فقال: أنت طالق، فأجابته الأخرى قال: تطلق التي سمى، وإن (قال) (١) (لعبده) (٢) فمثل ذلك.

(١) في [ط]: (فاستعادت).

(١) في [أ، س، ط]: (جريح).

(١) في [س، ط]: (إحديهما).

(٢) في [ط]: (قيا).

(١) في [أ، ط، هـ]: (كان).

(٢) في [س]: (بعبد).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٧١