١٩٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وأياس بن معاوية في رجل قال لامرأته: هي طالق إن شاء اللَّه، قالا: ذهبت منه.
١٩٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة) (١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قال لامرأته: هي طالق إن شاء اللَّه، فهي طالق (و) (٢) ليس استثناؤه بشيء.
١٩٠٠٥ - [حدثنا إسماعيل بن عياش عن (معاذ بن رفاعة) (١) عن مكحول عن معاذ بن جبل عن النبي -ﷺ- قال: "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه فليس بطالق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء اللَّه فهو حر] (٢) " (٣).
(١) في [س]: (عبد).
(٢) في [ط]: سقط من: (الواو).
(١) هكذا في النسختين والمعروف أن إسماعيل بن عياش لا يروي هذا الخبر إلا عن حميد بن مالك كما قال البيهقي ١٠/ ٤٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠٦٧)، وانظر: فتح الباري ١١/ ٦٠٤، وتحفة الأحوذي ٥/ ١٠٩، وعون المعبود ٩/ ١٢٠، ونيل الأوطار ٩/ ١١٤.
(٢) سقط الحديث من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٣) مجهوله منقطع؛ معاذ مجهول، ومكحوله عن معاذ منطقع، أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣١)، والدارقطني ٤/ ٣٥، وابن عدي ٢/ ٦٩٤، والبيهقي ٧/ ٣٦١ و١٠/ ٤٧، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٢٩٦، وإسحاق وأبو يعلى كما في المطالب العالية (١٦٩١).