١٨٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حاتم) (١) بن إسماعيل (عن) (٢) عبد الرحمن بن حرملة قال: طلق جار (لي) (٣) (سكران) (٤) فأمر أن أسأل (سعيد) (٥) بن المسيب فقال: إن (أصبت) (٦) فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين.
١٨٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز.
١٨٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه.
١٨٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال: يجوز طلاق السكران.
١٨٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي قال: قلت لمالك: حُدّثتَ أن سليمان ابن يسار وسعيد بن المسيب قالا: طلاقه جائز قال: نعم.
١٨٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن (الخريت) (١) عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة (نسوة) (٢) (٣).
(١) في [س]: (هاتسم).
(٢) في [س]: (بن).
(٣) في [س، ط، هـ]: (جاري).
(٤) في [ز، هـ]: (سكرانًا).
(٥) في [ك]: (بعبد).
(٦) في [س]: (أحبت).
(١) في [أ، ب]: (الحارث)، وفي [س]: (الحريث).
(٢) في [هـ]: (النسوة)، وفي [أ، ب، س، ط، ك]: (نسوة).
(٣) منقطع؛ أبو لبيد عن عمر منقطع.