١٨٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها (قال) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٨٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن خالد (عن) (١) محمد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٨٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) حاتم بن وردان (عن برد) (٢) عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٨٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد اللَّه عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (١).
١٨٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٨٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: أكرهه.
(١) في [أ، ب، جـ]: (قالا).
(١) في [ز]: (بن).
(١) في [س]: (أبو).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].
(١) صحيح.