تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها (قال) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

١٨٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن خالد (عن) (١) محمد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

١٨٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) حاتم بن وردان (عن برد) (٢) عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

١٨٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد اللَّه عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (١).

١٨٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

١٨٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: أكرهه.

(١) في [أ، ب، جـ]: (قالا).

(١) في [ز]: (بن).

(١) في [س]: (أبو).

(٢) سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٢٤