١٨٨١٦ - (وعن محمد) (١) بن أياس بن بكير (٢) عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا: (لا) (٣) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).
١٨٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن (معقل) (١) في رجل طلق امرأته (ثلاثًا) (٢) قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٨٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: إن (١) قال: طالق ثلاثًا (٢) كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلقها طلاقًا متصلًا فهو كذلك.
١٨٨١٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١).
(١) في [أ، ب]: (عمر وعن محمد)، وفي [هـ]: (عمرو عن محمد).
(٢) في [أ، س، ط]: (بكر)، وفي [ز] ك): (ابن كثير).
(٣) في [جـ]: (لم).
(٤) حسن؛ محمد بن إياس صدوق، أخرجه أبو داود (٢١٩٨)، والبيهقي ٧/ ٣٣٥، ومالك في الموطأ (١١٨٠)، والشافعي في المسند ١/ ١٠١، ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٢٠، والمزي ٢٤/ ٥٠٦، والطحاوي ٣/ ٥٧.
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مغفل).
(٢) سقط من: [س، هـ].
(١) في [ز، هـ]: زيادة (كان).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (ثلاث).
(١) سقط من: [ك].