تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة (أتزوجها) (١) عليك فهي طالق، قال: فكل امرأة يتزوجها عليها، فهي طالق.

١٨٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل (شرط) (١) للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.

١٨٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال: قال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.

١٨٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال: لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، قال: (١) هو وقت داخل عليه.

١٨٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حنظلة قال: سئل القاسم وسالم عن رجل قال: يوم (أتزوج) (١) فلانة فهي طالق [(قالا) (٢): هي (كما قال) (٣).

١٨٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر

⦗١١٧⦘

قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق] (٢) قال: (هي) (٣) طالق.

(١) في [ط، هـ]: (تزوجتها).

(١) في [ط]: (شرب).

(١) في [أ، ب، ط] زيادة (هذا)، وفي [ك]: (هذا وقت هو داخل عليه).

(١) في [س]: (تزوج).

(٢) في [س، ط]: (قال).

(٣) في [س]: (كمال).

(١) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [ز]: (عبيد اللَّه).

(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ك].

(٣) سقط من: [س، ز، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١١٦