١٨٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة (أتزوجها) (١) عليك فهي طالق، قال: فكل امرأة يتزوجها عليها، فهي طالق.
١٨٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل (شرط) (١) للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.
١٨٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال: قال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.
١٨٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال: لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، قال: (١) هو وقت داخل عليه.
١٨٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حنظلة قال: سئل القاسم وسالم عن رجل قال: يوم (أتزوج) (١) فلانة فهي طالق [(قالا) (٢): هي (كما قال) (٣).
١٨٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر
⦗١١٧⦘
قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق] (٢) قال: (هي) (٣) طالق.
(١) في [ط، هـ]: (تزوجتها).
(١) في [ط]: (شرب).
(١) في [أ، ب، ط] زيادة (هذا)، وفي [ك]: (هذا وقت هو داخل عليه).
(١) في [س]: (تزوج).
(٢) في [س، ط]: (قال).
(٣) في [س]: (كمال).
(١) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [ز]: (عبيد اللَّه).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ك].
(٣) سقط من: [س، ز، هـ].