١٨٧٦٧ - وقال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.
١٨٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا (حسن) (١) بن صالح (عن) (٢) (أبي) (٣) إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال (٤).
١٨٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد ابن المنكدر عن جابر (يرفعه) (١) قال: لا طلاق قبل نكاح (٢).
١٨٧٧٠ - حدثنا [أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن (جبير) (١) أن] (٢) مروان سأل عنها ابن عباس قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (٣).
١٨٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد
⦗١١٢⦘
(عن سعيد) (١) بن المسيب في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء.
(١) في [ك]: (حسين).
(٢) في [ز]: (بن).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) صحيح.
(١) في [أ، ب]: (يرفعه)، وفي [ك]: (رفعه)، وكذلك [ز]: (يرفعه).
(٢) صحيح؛ رواية ابن أبي ذئب عن عطاء منقطعة وروايته عن ابن المنكدر متصلة، أخرجه الحاكم ٢/ ٤٢٠، والبزار (١٩٩٩/ كشف)، والطيالسي (١٦٨٢)، والطبراني في الأوسط (٨٢٢٤)، والبيهقي ٧/ ٣١٩، وكذلك أخرجه الحارث (٣٥٤/ بغية)، وابن عدي ٢/ ٨٥٢.
(١) في [ط]: (جبر).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٣) ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى، وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٤٩).
(١) سقط في [ز، ك].