١٨٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا (١) بعد (نكاح) (٢) (٣).
١٨٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (قال) (١): لا طلاق إلا بعد (نكاح) (٢) ولا عتق إلا بعد (ملك) (٣) (٤).
حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح (٥) (٦).
(١) في [ك]: زيادة (من).
(٢) في [س، هـ]: (النكاح).
(٣) ضعيف؛ ليث بن أبي سليم ضعيف.
(١) في [ط]: (قالا).
(٢) في [س، هـ]: (النكاح).
(٣) في [س، هـ]: (الملك).
(٤) صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق (١١٤٤٨)، والخبر أخرجه سعيد بن منصور (١٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ٣٢٠، وورد مرفوعًا عند الحاكم ٢/ ٤٥٥ (٣٥٧٠).
(٥) في [س]: (النكاح).
(٦) فيه ضعف؛ لحال هشام بن سعيد.